السيد علي الطباطبائي

336

رياض المسائل

استبانة الحمل ؟ كما عن الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والاصباح ( 3 ) وفي الأول الاجماع عليه ، أولا مطلقا ؟ كما عن الإسكافي ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) وفي الشرائع ( 6 ) وظاهر المتن ، أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوما ؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث ( 7 ) ، أقوال : و ( فيه روايات ) أكثرها و ( أشهرها ) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأول ، منها : الصحيح " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم " ( 8 ) . وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة ( 9 ) ( أنه لا يجتمع ) مطلقا ، رواه السكوني ، وفيه " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " ( 10 ) . وهو لضعفه من

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 205 القول في الحامل تحيض أم لا ؟ ج 1 ص 239 ، ولكنه ذكر في موضع آخر منه خلاف ذلك ، حيث قال في كتاب الطلاق م 6 في طلاق الحامل المستبين ما لفظه : طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف سواء كانت حائضا أو طاهرا . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 150 ، وإن احتمل خلاف ذلك . ( 3 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 87 س 16 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 36 س 39 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32 . ( 7 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 25 . وتهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 388 ذيل الحديث 19 . والاستبصار : كتاب الطهارة ب 83 في الحبلى ترى الدم ج 1 ص 140 ذيل الحديث 9 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 576 . ( 9 ) الحاكي هو الشيخ في خلافه : كتاب الطهارة م 205 القول في الحامل تحيض أم لا ؟ ج 1 ص 239 . والمحقق في معتبره : كتاب الطهارة في اجتماع الحيض مع الحبل ج 1 ص 200 . والعلامة في تذكرته : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 32 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الحيض ح 12 ج 2 ص 579 .